بالتكليف الفعلي» ليس وجود التكليف في هذا الآن ، بل وجوده فعلا في عمود الزمان ، احترازا (١) عمّا إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر ، فانه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في زمان (٢) ، فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متاخّر لا يقصر ـ عقلا ـ وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن ، لأنّ مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح.
وامّا الركن الثالث بصيغته الاولى فلأنّ الاصل المؤمّن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي معارض بالاصل الجاري في الطرف الآخر المتأخّر في ظرفه ، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضادّ بين لونين يشترط في حصوله وحدة الزمان ، بل مردّه إلى العلم بعدم امكان شمول دليل الأصل لكلّ من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول
__________________
(١) تارة يكون العلم الاجمالي قائما بين تكليف فعلي وتكليف غير فعلي كما لو تردّد الممسوس بين كونه جسد الانسان الميت او الحيوان الميت (بعد العلم بمسّ أحدهما) ، وتارة يكون احد الاناءين اللذين امامي متنجسا ، فنظر العلماء من قولهم «العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي» إلى الحالة الثانية ، ونظر السيد الماتن من قوله «إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر» إلى الحالة الاولى ، لان وجوب غسل المسّ يشترط فيه ان يكون الممسوس ميتا وجسد انسان ، ولذلك قال السيد «فانه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في زمان» ، ولذلك ترى العلماء يجرون في هذه الحالة استصحاب الكون على الطهارة.
(٢) في نسخة السيد الهاشمي «في عمود الزمان» بدل «في زمان».