زمانا ، وحيث لا مرجّح للأخذ بدليل الاصل في طرف دون طرف فيتعارض الاصلان.
وامّا الصيغة الثانية للركن الثالث فلأنّ المقصود من كون العلم الاجمالي صالحا لمنجّزية معلومه على كل تقدير كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان لا في خصوص هذا الآن.
وهكذا يتّضح ان الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات موهونة جدّا ، غير ان جماعة من الاصوليين وقعوا تحت تأثيرها ، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخّص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متاخّرا ، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص [وذلك] بابراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين ، كالمحقق العراقي (١) إذ اجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف ، وتوضيحه ان التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلي ، وإذا كان في قطعة زمانية متأخّرة فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه فعلي لما يعرف من مسألة وجوب المقدّمات المفوّتة من عدم جواز تضييع الانسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب ، وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليّين فيكون منجّزا.
ونلاحظ على هذا :
أوّلا : إن التنجيز ليس بحاجة إلى ابراز هذا العلم الاجمالي لما
__________________
(١) نهاية الافكار ، القسم الثاني من الجزء الثالث ص ٣٢٤.