إبطال منجّزية كلّ من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه ، ومن الواضح أن كلّا من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا فنطبق عليه البراءة العقلية لاثبات التأمين من ناحيته (* ١).
* الثاني : الاعتراض على البراءة الشرعية ، وتوضيحه ـ على ما افاده المحقّق النائيني (قدسسره) (١) ـ : ان ما كان منها بلسان اصالة الحلّ لا يشمل المقام لانّ الحلّيّة غير محتملة هنا بل الامر مردّد بين الوجوب والحرمة ، وما كان منها بلسان «رفع ما لا يعلمون» لا يشمل أيضا ، لانّ الرفع يعقل حيث يعقل الوضع ، والرّفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري [وهو ايجاب الاحتياط] ، ومن الواضح انّ ايجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل فلا معنى للرفع إذن.
وقد يلاحظ على كلامه :
أوّلا : إنّ إمكان جعل حكم ظاهري بالحلّيّة لا يتوقّف (* ٢) على أن
__________________
(١) فوائد الاصول ج ٣ ص ٤٤٥ ـ ٤٤٨.
__________________
(* ١) (أقول) إنّ مجرّد اثبات عدم التنجيز بالبرهان العقلي البسيط السالف الذكر يعني عدم منجّزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه ، ولذلك ليس البحث عن لزوم إجراء البراءة العقلية بعد اثبات عدم التنجيز إلّا لغوا وتضييعا للوقت.
(* ٢) في هذا الكلام نظر ، إذ أنّ دليل الحلية الوارد في الجبن وغيره ظاهر ـ ولو بالانصراف ـ في انّه ناظر الى حالة التردّد بين الحلّية والحرمة ، بمعنى ان الحلّية الواقعية يلزم ان تكون محتملة.
(إلّا) ان يقصد هنا السيد رحمهالله ان الفعل حلال وكذلك الترك حلال بمعنى التخيير شرعا.