تكون الحلّية الواقعية محتملة ، ودعوى ان الحكم الظاهري متقوّم بالشك صحيحة ولكن لا يراد بها تقوّمه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له ، بل تقوّمه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه او تنجيزه ، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيء (١) مؤمّنا عنه او منجّزا له.
وثانيا : إن الرفع الظاهري في كلّ من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده وهو ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا ، ومجموع الوضعين وان كان مستحيلا ولكن كلّا من الرفعين لا يقابل إلّا وضعا واحدا (٢) لا مجموع الوضعين.
*الثالث : الاعتراض على شمول أدلّة البراءة الشرعية عموما (٣) بدعوى انصرافها عن المورد ، لانّ المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الاغراض الالزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الالزامي ، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين.
__________________
(١) أي لجعل حكم ظاهري.
(٢) وهو إمّا ايجاب الفعل وامّا حرمته ، فاذا احتملنا اثبات الشارع لخصوص أحدهما في هكذا حالة فان الرفع ح يكون ممكنا.
(٣) أي سواء كان لسان البراءة الشرعية لسان «كل شيء لك حلال» أو لسان «رفع .. ما لا يعلمون». (وعلى أي حال) فالسيد المصنّف رحمة الله يؤيّد المحقق النائيني في الاعتراض على جريان البراءة الشرعية حال دوران الحكم بين المحذورين لكن بدليل آخر وهو دليل انصراف أدلّة البراءة الى مورد تردّد الحكم بين الإلزام والترخيص.