وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري (١) ولكن العلم الاجمالي المذكور غير منجّز لما عرفت (٢).
وينبغي أن يعلم ان دوران الامر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون في أكثر من واقعة بأن يعلم إجمالا بانّ عملا معيّنا إمّا محرّم في كل أيام الشهر او واجب فيها جميعا ، وما ذكرناه كان يختصّ بافتراض الدوران في واقعة واحدة ، وامّا مع افتراض كونه في اكثر من واقعة (٣) فنلاحظ ان المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ ، وذلك بأن يفعل في يوم وبترك في يوم ، فلا بدّ من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف وهذا ما نتركه لدراسة أعلى (*).
__________________
(١) لا تبعد صحّة هذا الوجه على ما ذكرناه سابقا في هذا الجزء ص ١٦١ وص ١٨٦.
(٢) من عدم إمكان تنجيزه وذلك لعدم إمكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية.
(٣) كما لو حلف على لبس أحد الثوبين وترك لبس الآخر ثم نسي أيّ الثوبين حلف على لبسه وأيّهما حلف على عدم لبسه ، فهنا يمكن المخالفة القطعية بأن يلبسهما يوما وينزعهما يوما.
__________________
(*) ويقول السيد الخوئي (قده) في مصباحه ج ٢ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ بانّ على المكلّف ح أن يتجنّب المخالفة القطعية ويأتي بما فيه الموافقة الاحتمالية ، وذلك بأن يختار اما الفعل طوال أيّام الشهر وإمّا الترك (انتهى بتصرف يسير).
(أقول) إن هاهنا فرضين :
١. فامّا ان يلبسهما يوما ويتركهما آخر وهنا نعلم بالمخالفة الواقعية ، ولكن بنحو نصف