__________________
فالمسألة إذن تتوقّف على أهمية الملاكات ولا خصوصية للحرمة.
ولذلك لو التفت أحد الى ما ذكرنا قد لا يحكم بتقديم جانب الحرمة بدعوى أن العقل لا يرى مع التردّد في الأهمية تقديم جانب الحرمة.
ولعلّه لما ذكرنا لم يتعرّض السيد الشهيد (قده) الى ذكر هذا الامر.
ولكن رغم ذلك لا ينبغي التردد في لزوم مراعات جانب الحرمة ـ وهو أن يترك كلا الثوبين ـ لوضوح كون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، ولذلك ترى التاجر إن تردّدت تجارته بين ربح الف الف درهم وبين خسارة الف الف درهم أيضا فانه لا يقدم على هذه التجارة الخطرة ، وكذلك المريض فانه ان تردّد عنده دواء بين النفع والضرر بنحو التساوي فانه لا يستعمله.