__________________
وتفصيل الكلام اكثر يقتضي ان نقول :
ان الاطلاق المقامي على نحوين كبير وصغير ، امّا الكبير فهو عدم وصول القيود المشكوكة بطرق معتبرة في الشريعة ، وهذا يعنى اننا اذا شككنا بدخالة قيد ما في المحصل (كعقد البيع مثلا) وبحثنا فلم نجد له حجّة شرعية تثبته (سواء وجدنا دليلا غير حجة لضعف في سنده او في دلالته ام لم نجد دليلا اصلا) ومع الأخذ بعين الاعتبار علمنا بكون الهداة الميامين في عصر ظهورهم المبارك بصدد بيان تمام الشريعة الالهية ومع علمنا ايضا بقدرتهم على ايصال ما يريدونه من أحكام الينا بطرق طبيعية عديدة ، فمع عدم ذكر قيد ما في البيع او الوضوء او غيرهما نستكشف عدم دخالته في المركب وعدم اهتمام الشارع به أو قل والذي يعني الترخيص والبراءة عنه. سكوت الشارع المقدس في هكذا حالة نسمّيه بالاطلاق المقامي الكبير ، لانه بلحاظ كل ما في الشريعة.
وبملاحظة ما ذكرنا تعرف عدم موردية القيد المشكوك ـ في الشبهات الحكمية ـ لقاعدة الاستصحاب ، وذلك لوجود دليل محرز في المقام وهو الاطلاق المقامي الكبير.
واما الاطلاق المقامي الصغير فهو نفس ما اصطلحوا عليه بالاطلاق المقامي وهو عدم ذكر قيد في دليل واحد ، هذا الدليل في مقام بيان تمام خصوصيات المتعلق ، وهذا امر معروف.
وفي هذه الحالة ايضا لا نحتاج الى اجراء قاعدة البراءة كالسابق بنفس الدليل السابق ، فكلاهما دليلان محرزان كاشفان عن عدم دخالة القيود المشكوكة في المركب.
وهكذا نصل الى نفس ما وصل اليه السيد الشهيد (رضي الله عنه) لكن بتقريب آخر وهو تقريب التوسّط بالاطلاق المقامي بدل اجراء البراءة اذ يرد على كلامه (قده) انه (ان) كان يقصد بالغرض النورانية المعنوية الحاصلة من الوضوء وطهارة الثياب الحاصة من تطهيرها والتذكية الحاصلة من الذبح الشرعي فيرد عليه (اولا) : إنه في حال تردّدنا في حصول الغرض بين الاقل والاكثر لا شك انه يجب الاحتياط عقلا وأنّ المورد مورد لأصالة الاشتغال كما هو واضح. (وثانيا) : على فرض التسليم بكونها ذا مراتب فمن اين يعلم بان المرتبة الدانية تحصل بالتطهير والذبح والبيع المشكوكي التمامية ،