يكون مجرى لاصالة الاشتغال فيما إذا كان بسبب الشك في الاتيان بمتعلّقه ، وهذا غير حاصل في المقام ، لان التكليف بالاقلّ سواء كان استقلاليا أو ضمنيّا قد اتي بمتعلّقه بحسب الفرض إذ ليس متعلقه إلّا الاقلّ ، وإنّما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيّته المانعة عن سقوطه (١) مستقلّا عن وجوب الزائد ، وهكذا يرجع الشكّ في السقوط هنا إلى الشكّ في ارتباط وجوب الاقلّ بوجوب زائد (٢) ، ومثل هذا الشك ليس مجرى لاصالة الاشتغال بل يكون مؤمّنا عنه بالاصل المؤمّن عن ذلك الوجوب الزائد ، لا بمعنى ان ذلك الاصل يثبت سقوط وجوب الأقلّ (٣) ، بل بمعنى أنّه يجعل المكلّف غير
__________________
(١) اي الأقلّ.
(٢) بمعنى أنّ هذا الشكّ يرجع إلى الشكّ في كون الأقلّ مرتبطا ومقيّدا بأمر زائد او لا ، وبتعبير آخر الشك إنما يكون بوجود تكليف زائد ، وهو كما ترى مجرى للبراءة.
(٣) وهو محال لعدم صحّة سقوط الأقلّ على أي حال ـ أي سواء كان وجوبه استقلاليا أم ضمنيا ـ ، بل بمعنى أنه يجعل المكلّف غير مطالب بالزائد بعد تسليمنا بعدم سقوط الأقل إذ لا يصح القول بسقوط الأقلّ على أي حال ـ سواء كان وجوبه استقلاليا أم ضمنيّا ـ.
__________________
مع ان هذا في الواقع مورد لاستصحاب الحالة السابقة وهذا ما يعبّر عنه علماؤنا بأصالة عدم التذكية. (وان) كان يقصد بالغرض المسبّبات اي الاعتبارات الشرعية التي هي مفاهيم ذهنية تصورية بسيطة كالطهارة والزوجية فهذه ايضا مورد للاستصحاب لا البراءة وهذا لعمري ينبغي ان يكون واضحا.