الآخر ، فيكون كل منهما مجرى للأصل النافي ويتعارض الاصلان.
اما الحيثيّة الالزامية في الوجوب التعييني للعتق التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها فهي الالزام بالعتق حتّى ممن أطعم ، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري.
وأمّا الحيثية الالزامية في الوجوب التخييري للعتق او الاطعام التي يجري الاصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها فهي تحريم ضمّ ترك الاطعام إلى ترك العتق ، إذ بهذا الضمّ تتحقق المخالفة ، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق ، إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحقّقة بنفس ترك العتق ، ولا يكون هناك بأس في ضمّ ترك الاطعام إلى ترك العتق ، لأنّه من ضمّ ترك المباح إلى ترك الواجب ، فالبراءة عن وجوب العتق ممّن أطعم (١) معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الاطعام ممن ترك العتق.
وهذا البيان ـ وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميّتين (*) ـ ولكن هذا العلم غير منجّز بل منحل حكما لجريان البراءة
__________________
(١) اي انّ البراءة عن الخصوصية التعيينية معارضة بالبراءة عن الخصوصيّة التخييريّة التي هي تحريم ضمّ ترك الاطعام إلى ترك العتق.
__________________
(*) الصحيح ان بيان المحقّق العراقي لا يثبت علما إجماليا وانما الذي أوهم بوجود علم إجمالي هو التلاعب بالالفاظ ، وحقيقة الأمر. سواء كان وجوب العتق تخييريا او تعيينيا. لا يحرم ترك الاطعام لوحده ، وايضا سواء كان الوجوب تخييريا أو تعيينيا يحرم ضمّ ترك الاطعام إلى ترك العتق ، لأنّ حرمة هذا الضمّ نشأت مما سيترتب على هذا الضمّ من ترك الطرفين ليس إلّا ، إذن لا خصوصيّة زائدة على فرض التخييرية كي يحصل علم إجمالي.