الاولى (١) وعدم معارضتها بالبراءة الثانية ، لأنّ فرض جريانها (٢) هو فرض وقوع المخالفة القطعية ، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الاولى ، فانّه فرض المخالفة الاحتمالية.
وثانيا : نأخذ المبنى القائل بان مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي (٣) ، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين اكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصّة (٤).
وثالثا : نأخذ المبنى القائل (٥) بأن مرجع الوجوب التخييري إلى
__________________
(١) وهي البراءة عن «وجوب العتق ممّن أطعم» وهي البراءة عن الخصوصيّة التعيينية.
(٢) اي لان فرض جريان البراءة الثانية (التي هي البراءة عن «تحريم ضم ترك الاطعام إلى ترك العتق») هو فرض وقوع المخالفة القطعية.
وهذا اعتراف من السيد المصنّف ان متعلّق التحريم على فرض التخيير هو مجموع التركين ، ومجموع التركين كما تعلم محرّم على كلا الفرضين ، فلم تثبت خصوصية زائدة على فرض التخييرية فلم يحصل علم إجمالي.
(٣) وهو مختار جملة من المحققين ، وقد ذكرنا في محلّه هذا المبنى وبرهنّا عليه ، وقلنا هناك إن مصاديق الإطعام والعتق والصيام ترجع الى جامع واحد وهو مثلا كفارة ذات هذا المستوى المعيّن ، وإلّا لما خيّرنا المولى تعالى بين خصوص هذه الخصال الثلاث.
(٤) وهو أنه في هذه الحالة تجري البراءة ، وذلك لكون الداخل في العهدة إما خصوص العتق وإمّا إحدى الخصال الثلاث ، والأقلّ هو التخيير ، فتجري البراءة عن خصوصيّة التعيين.
(٥) هذا مبنى صاحب الكفاية (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٥ ص ٣٥٦).