وجود غرضين لزوميّين للمولى غير انّهما متزاحمان في مقام التحصيل ، بمعنى أنّ استيفاء احدهما يعجّز المكلّف عن استيفاء الآخر (١) ، ومن هنا (٢) يحكم بوجوب كلّ من الفعلين مشروطا بترك الآخر ، والحكم هنا أصالة الاشتغال ، لان مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا او تخييرا حينئذ إلى الشك في ان الاطعام هل يعجّز (٣) عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق ، فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه اصالة الاشتغال (*).
__________________
(١) لأنّ الغرض اللزومي قد ارتفع ، كما لو امر المولى عبده بان يطعم الفقير او يعطيه ما لا يكفيه لشراء طعام ، فإنّه باعطائه المال يكون الغرض اللزومي قد ارتفع تكوينا فلا يمكن ادراكه مرّة ثانية بالاطعام ، لأنّ الغرض ـ مثلا ـ كان رفع حاجته وقد ارتفعت بالاعطاء.
(٢) اي بسبب العجز عن تحصيل كلا الملاكين.
(٣) بمعنى ان الاطعام هل رفع الغرض اللزومي بحيث لا يمكن تحصيله بالعتق ، او ان الغرض اللزومي لا يزال باقيا ولا يرتفع إلّا بالعتق؟ ولا شك هنا ان المورد هو من باب الشك في القدرة على تحصيل الغرض اللزومي ، وفي مثل ذلك يحكم العقل بالعتق ليحصل عنده العلم
__________________
(*) وقد أيّد سيّدنا الشهيد رحمهالله جريان الاشتغال في هذا المورد بناء على صحّة هذا المبنى ، ولكنه (رضي الله عنه) لا يؤيد هذا المبنى ويخرج بالقول بالانحلال الحكمي على أساس أن البراءة تجري عن خصوصية التعيين بلا معارض.
(سؤال للطالب) في مسألتنا هذه ـ وهي مسألة دوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعي ـ وجهان ، وجه يقول بالبراءة عن خصوص التعيين لانه اقل مئونة في عالم الجعل ، ووجه يقول بوجوب الاحتياط لأنّ للمولى تعالى غرضا يريد ان يحصّله ، ولا ندري إذا اطعمنا ولم نعتق هل حقّقنا الغرض الالهي ام لا ، فما رأيك انت بين هذين الوجهين؟