لحال النسيان (١) اقتضى ذلك بطلان ما أتى به لأنّه فاقد للجزء ، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في اثناء الوقت وافتراض استمراره إلى آخر الوقت ، وهذا هو معنى ان الاصل اللفظي في كلّ جزء يقتضي ركنيّته ، اي بطلان المركب بالاخلال به [حتى] نسيانا.
(وأمّا) إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق (٢) وانتهى الموقف إلى الأصل العملي ، فقد يقال بجواز اكتفاء النّاسي بما أتى به ، لأنّ المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة النسيان ، والأقل واقع والزائد منفي بالأصل.
وتوضيح الحال في ذلك : ان النسيان تارة يستوعب الوقت كله ، واخرى يرتفع في اثنائه.
ففي الحالة الاولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى النّاسي مردّدا بين الأقل والأكثر ، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه ، لأنّ النّاسي لا
__________________
(١) كالركوع والسجود كما في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام انه قال : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» فان دليل جزئية الركوع مطلق حتى لحال النسيان بحيث اذا نسيه بطلت صلاته.
(٢) كما لو سأل سائل الامام كيف اصلّي فقال تنوي وتكبّر وتقرأ فاتحة الكتاب .. إلخ فإنّ الأمر بفاتحة الكتاب هنا ناظر إلى وجوبها بالعنوان الأوّلي ، وليست في مقام بيان وجوبها مطلقا حتّى في حالة النسيان. مثال آخر : كما لو ثبت وجوب السورة بالاجماع مثلا ، وشككنا في وجود اجماع على وجوبها مطلقا حتى في حال النسيان ، وليس للإجماع اطلاق لكونه دليلا لبّيا.