يكلّف بما نسيه على أيّ حال ... (١) بل هو يعلم إمّا بصحّة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه ، ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء ، فتجري البراءة عنه (٢) حتّى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وأمّا في الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت ، غير انّه متعلّق إمّا بالجامع الشامل (٣) للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان أو بالصلاة التامّة فقط ، والأوّل معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان ، والثاني معناه اطلاق الجزئية لحال النسيان ، والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامّة تعيينا هو من انحاء الدوران بين الأقل والأكثر ، ويمثّل الجامع فيه الأقلّ ، وتمثّل الصلاة التامّة الاكثر ، وتجري البراءة وفقا للدوران المذكور.
__________________
(١) إمّا منّا لحديث الرفع اذ فيه رفع عن أمتي ... النسيان وإمّا استحقاقا لعدم كونه مقدورا.
(٢) اي فتجري البراءة من وجوب القضاء لانه وجوب استقلالي مشكوك الحدوث ، أو قل : هل تولّد أمر جديد بالقضاء ام لا؟ لا ندري ، لذلك تجري البراءة.
(٣) يقصد : الجامع الذي هو مفهوم إحدى الصلاتين ولك ان تقول ان الجامع هنا هي الصلاة الناقصة لانها هي الجامع المشترك بين التامّة والناقصة ، او قل : صحيح انّ الجامع هو «إحدى الصلاتين» ولكن يمكن تحقيق هذا الجامع بالصلاة الناقصة. على ايّ حال هذا الفرض هو الاقل لانه يكتفى بالصلاة الناقصة ، وقوله «او بالصلاة التامّة فقط» اي الصلاة المعادة هو الطرف الاكثر ، أو قل انه على هذا الفرض تجب الاعادة.