__________________
لان هذا الوجوب المستصحب امتداد للوجوب الاوّل.
وقد يصحّ التمثيل بمن اصابه العطش الشديد في شهر رمضان ـ مع غضّ النظر عن الادلّة الخاصّة فيه ـ فانه بلا اشكال يحقّ له الشرب بمقدار الضرورة ، ويستصحب وجوب صيام الباقي ...
(والجواب عليه) إننا في الشبهات الحكمية نحتمل دائما مقوّمية الحصّة المتروكة للماهية كالركن في الصلاة فلا يصحّ استصحاب الباقي لما سيأتيك ـ إن شاء الله تعالى ـ في تعليقتنا المطوّلة على الركن الثالث من اركان الاستصحاب من اشتراط احراز وحدة الموضوع في القضيتين المشكوكة والمتيقنة في الشبهات الحكمية التي هي (اي الشبهات الحكمية) محط انظار العلماء من هذه القاعدة ، فراجع دليلنا هناك.
وهذا الكلام إنما هو فيما لو علمنا بالوجوب من اوّل الأمر ، ولكن قد تختلف الحالة فيكون التعذّر (بما يشمل النسيان بعد فوات المحل) حاصلا قبل دخول الوقت كالحيض مثلا فانّ الصيام لم يكن مشروعا لمن كانت حائضا عند دخول وقت الصيام ، فإذا ارتفع العذر فلا يمكن الاستصحاب وذلك لعدم ثبوت وجوب الصيام في بادئ الأمر فما ذا نستصحب؟ وهذا الأمر ليس فقط اوضح بل القول هنا بعدم الاستصحاب بطريق أولى.
هذا موجز الكلام في الاستصحاب.
(وامّا) قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور»
فقد يستدلّ عليها بالآيات والروايات.
* أمّا الآيات فكقوله تعالى (لا يكلّف الله نفسا إلّا وسعها) و (لا يكلّف الله نفسا إلّا ماءاتاها) و (وما جعل عليكم فى الدّين من حرج) ،بتقريب ان غير المقدور مرفوع عن المكلّف ولكن يبقى عليه ما هو في وسعه ، فان واجه مثلا غريقين لا يستطيع على انقاذهما فهو غير مكلّف بالجمع بينهما ولكن يجب عليه ما هو في وسعه وهو انقاذ احدهما ، وكذا الأمر في المركّبات كالصلاة ، فمن عجز عن القيام فيها فهو مكلّف بما في وسعه فيصلّي من جلوس فان لم يستطع فمضطجعا وهكذا ، وقد ورد ذلك في بعض الروايات كموثقة سماعة عن المريض لا يستطيع الجلوس ، فقال عليهالسلام : «فليصلّ وهو