النسيان فيبقى اطلاق دليل الواجب محكما في هاتين الحالتين ، ودالّا على عدم الجزئية فيهما (*).
__________________
السورة الإجماع ـ والإجماع دليل لبّي لا إطلاق له ـ وكانت الصلاة مطلوبة ويحرم قطعها مطلقا أي حتى لو نسي المكلّف السورة ، فلو نسي الإنسان السورة فاننا لا يمكن لنا إبطال الصلاة بدعوى وجوب السورة ، وذلك لأن دليل وجوب السورة هو الإجماع والإجماع دليل لبّي لا إطلاق له في حالات الشك كحالتنا هذه فلعلّه ليس هناك اجماع على ركنية السورة أي وجوبها حتى في حال التعذّر والنسيان ، فيتعيّن علينا أن نتمسّك بإطلاق مطلوبية الصلاة وحرمة قطعها ويثبت بذلك صحّة هذه الصلاة الناقصة للسورة نسيانا ، وهذا معنى قوله «ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيّدا لاطلاق دليل الواجب بمقداره» فان دليل مطلوبية الصلاة يفيدنا مطلوبية الصلاة مطلقا حتى لو تعمّد الإنسان ترك السورة ، ولكن دليل جزئية السورة قيّد من هذا الاطلاق بمقدار التذكّر والمكنة ، (وانما قلنا بمقدار التذكر والمكنة لما عرفت من كون دليل جزئية السورة هو الاجماع والاجماع لا اطلاق له) فنبقى نتمسّك باطلاق مطلوبية الصلاة في حال نسيان السورة ، فافهم.
__________________
(*) (تذييل)
ما ذكره سيدنا الشهيد (قده) في هذا البحث غير تام كما لا يخفى على المتأمّل ، ولعلّه ترك التكملة لمرحلة الخارج ، ولما كان تتميم البحث ولو بالمقدار الضروري امرا راجحا رأينا أن نذكر هاهنا ما يتدارسونه عادة في هذا الموضع وهو البحث التالي :
إنّه قد يقال ان في الصورة الثانية (وهي عدم وجود إطلاق في الدليلين) لا تجري البراءة وانّما يجري احد دليلين : الاستصحاب او قاعدة" الميسور لا يسقط بالمعسور".
(امّا الاستصحاب) فتقريبه بأن يقال انه إذا وجب مركّب وجبت اجزاؤه ، وشرائطه ضمنا ، فيستصحب هذا الوجوب الضمني (الثابت قبل طروء النسيان او التعذر) ، وذلك.