الناحية وكان لدليل الواجب اطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا (١) ، ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيّدا لاطلاق دليل الواجب بمقداره (٢) ، وحيث ان دليل الجزئيّة لا يشمل حال التعذّر او
__________________
عالم الثبوت ، لأنّ عدم العلم بالاطلاق او التقييد متصوّر في المكلّفين ، وامّا الشارع المقدّس فهو يعلم بحقيقة اوامره هل انها مقيّدة ام مطلقة ، ومن هنا يكون المرجع في تصحيح العمل او عدم تصحيحه هو الاصول العملية ، فان نسي المكلّف جزء من مركّب ـ كما لو نسي صيامه فشرب ـ وشك في وجوب تتميمه تجري البراءة عن وجوب تتميمه مع عدم تمكّن المكلّف من إعادة المركب كما لو كان وقته مضيّقا ، وإلّا فان تمكن من إعادته فقد يقال يتعيّن عليه إعادته لعدم العلم بمطلوبية هكذا مركّب ناقص ، وقد يقال تجري البراءة لان عدم الاطلاق في دليل الجزئية لحالة النسيان يجعلنا نشك في مطلوبية هذا الجزء في حال النسيان ... وهو مورد البراءة ، والصحيح هو الثاني أيضا لرجوع هذه الحالة إلى التردّد في مقدار الواجب بين الأقلّ والأكثر ، هذا كلّه مع غضّ النظر عن الاستصحاب الذي سياتيك في التذييل اللاحق .. راجع إن شئت مصباح الاصول ج ٢ ص ٤٦١ ـ ٤٦٥ والتنبيه الثالث ص ٤٧١ .. وتقريرات السيد الهاشمي ج ٥ ص ٣٧٥ ... ومنتهى الدراية ج ٦ من ص ٢٨٠ ..
وانما لم يذكر سيدنا الشهيد رحمهالله هذه الصورة الثانية لأنها داخلة في نطاق الاصول العملية وليس هاهنا محلّها كما ذكر هو ذلك في اوّل هذا التذييل
(١) أي سواء أتيت بهذا الجزء ام لم تأت به نسيانا او للعجز عنه فالمركب مطلوب ويجب إكماله ويحرم قطعه
(٢) المتيقّن وهو حالتا التذكر والمكنة ، بمعنى أنه حينما كان دليل وجوب