التعذر فيؤخذ باطلاقه ، ولا مجال حينئذ للبراءة.
ثالثا : أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق (١) بان كان مجملا من هذه
__________________
يجب عليه إعادة الصلاة ، ومن هنا قالوا إن الأصل في الأجزاء والشرائط التي وردت الأدلّة في مطلوبيتها الركنية كالركوع والسجود والوقت بحيث لو نسي الركوع او الطهور لوجبت عليه الإعادة
(١) مثال الجزء السورة ومثال الشرط الاستقرار المعتبر في الصلاة فانّ أهم ادلتهما الاجماع وهو دليل لبّي ليس له إطلاق ، والثابت منه وجوبهما في حالتي التذكر والتمكّن ، على تفصيل في محلّه.
ثمّ على هذا الفرض قد يكون لدليل الواجب إطلاق لحالات التذكر والنسيان والقدرة والعجز كدليل الامر بالصلاة فاطلاق الامر بالصلاة يدلّ على مطلوبيتها المطلقة وقيام المصلحة بها في تمام الحالات وعدم سقوطها بنسيان أو تعذّر جزء أو شرط منها ، وقد فهموا اطلاق الأمر بصلاة الفريضة رغم تعذّر بعضها أو نسيانه ـ إلا ما خرج بالدليل ـ من حرمة قطعها ، بمعنى أن اطلاق الامر بالصلاة يدلّ على مطلوبيتها المطلقة وعدم سقوطها حتّى لو نسي المكلّف جزء أو شرطا منها أو تعذّر عليه ، وبتعبير آخر إن المركّب يكون مطلوبا في تمام الحالات ـ التي منها حالة نسيان الجزء ـ ويجب الاتيان بما يتمكّن منه ، وقد لا يكون له إطلاق كذلك ، فهنا صورتان :
الاولى : ان لا يكون لدليل الجزئية إطلاق ويكون لدليل المركّب اطلاق ، وهي الصورة التي ذكرها السيد الشهيد (قده) ، وفي هذه الحالة يؤخذ باطلاق دليل المركّب ، بمعنى لو تذكّر المكلّف السورة بعد ما ركع يحكم بصحّة الصلاة لكون الامر بهذه الصلاة الناقصة مطلقا وشاملا لهذه الحالة ، أي لكون هذه الصلاة مطلوبة حتى وإن ترك جزء منها نسيانا أو تعذّرا ، فانّ معنى حرمة قطعها حرمته مطلقا أي حتى لو نسي السورة مثلا.
والثانية : ان لا يكون لهما إطلاق ، وهذا كما تعلم لا يتصوّر وقوعه في