المقتضي للتحرّك (١) موجودا ، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حقّ الطاعة.
الثاني : الاستشهاد بالاعراف العقلائية ، وقد تقدّم أيضا (٢) الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية.
الثالث : ما ذكره المحقق الاصفهاني رحمهالله (٣) من أنّ كلّ أحكام العقل العملي مردّها إلى حكمه الرئيسي الأوّلي بقبح الظلم وحسن العدل. ومخالفة (*) ما قامت عليه الحجّة خروج عن رسم العبودية ، وهو ظلم من العبد لمولاه ، فيستحق منه الذمّ والعقاب ، وانّ مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست من أفراد الظلم ، إذ ليس من زيّ العبوديّة أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر ، فلا يكون ذلك ظلما للمولى ، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح ، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان.
والتحقيق انّ ادّعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما وانّها كلّها تطبيقات له ... وإن كان
__________________
(١) وهو حقّ الطاعة في موارد الظن والاحتمال أيضا ، أو قل حكم العقل بلزوم اطاعة المولى في هكذا موارد.
(٢) في الحلقة الثانية بحث «القاعدة العملية الاولية في حالة الشك» عند قوله «واما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي ...».
(٣) نهاية الدراية ج ٢ ص ١٩٠.
__________________
(*) في النسخة الأصلية «ونحن نلاحظ أن مخالفة ...» وهي توهم ابتداء ان هذه ملاحظة السيد الشهيد (رضي الله عنه) فحذفناها ليتّضح المراد.