هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحقّقين إلّا أنّه لا محصّل له ، لأنّنا (١) إذا حلّلنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنّه عبارة عن
__________________
(١) بيان عدم المحصّلية لقاعدة «الظلم قبيح» : انّ العقل إنّما يدرك القبح للظلم إذا كان الظلم مما لا ينبغي أن يفعل ، وإلّا فان الكذب ـ مثلا ـ قد يحسن أحيانا إذا توقّف إنقاذ مؤمن عليه. إذن الظلم ـ بشرط كونه لا ينبغي فعله ـ قبيح ، وما لا ينبغي فعله يعني بمفهومه أنّه قبيح ، فتصير القضية هكذا : الظلم بشرط كونه قبيحا قبيح ، وهذا لا محصّل له. هكذا أفاد رحمهالله في تقريرات السيد الهاشمي ج ٤ ص ١٣٧.
وأمّا هنا فنظر إلى موضوع القضيّة وقال : الظلم هو الاعتداء وسلب الآخرين حقوقهم ، وفيما نحن فيه نقول : ما الدليل على كون «التكاليف المحتملة واجبة» من الاعتداء والتجاوز على الناس وأنّها سلب لحقوقهم حتّى يكون ظلما ، وممّا لا ينبغي فعله ، وبالتالي قبيحا؟! ...
فالنقاش إذن ينبغي أن يتوجّه أولا إلى الصغرى وهو اثبات الظلم ، ثمّ يحكم عليه بأنّه قبيح.
ومن هنا رأيت أنّ هذا النقاش الثاني مترتّب على التسليم بأصل هذه القاعدة ، وإلّا فأصل القاعدة لا محصّل لها عند السيد (رضي الله عنه) (*)
__________________
(*) (أقول) لا نسلّم بالنقاش الأوّل للسيد المصنّف (قده) القائل بأنّ «الظلم هو الخروج عن الحدّ الذي يضبطه العقل ويحدّده بأنّه ينبغي أو لا ينبغي أن يتعدّاه الانسان ، وهو عبارة أخرى عن القبيح ...» ، إذ هناك فرق مفهومي واضح بين الظلم (الذي هو عبارة عن سلب الحق) والقبيح ، ولذلك قد يحصل اختلاف في كون العمل الفلاني ظلما أو لا ، ولكن بعد وضوح كونه ظلما لا يشك إنسان في كونه قبيحا ولا ينبغي أن يفعل. فالكذب مثلا قد لا يكون ظلما أحيانا بل يكون عدلا كما لو كان هو الطريق لانقاذ نفس أو مال أو نحو ذلك ، فطريق العدل عدل ، ولا يمكن ان يكون الظلم بحال حسنا ، فيلغو شرط الحمل وهو