__________________
المستدرك الباب الاخير من ابواب الاشربة المحرّمة).
(اعترافان ارتكازيان من السيد الشهيد بصحّة البراءة العقلية) :
الأوّل : لقد اعترف السيد الشهيد (قده) بدلالة آية (وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولا) على نقي استحقاق العذاب على الجاهل بالحكم ، وهو يناقض قوله باستحقاق العذاب عليه أي يبطل مسلك حق الطاعة. ولعلك تعلم أن مراد السيد المصنف من الجاهل بالحكم في الآية هو الذي يحتمل وجود تكليف ولكن لم يجده رغم الفحص ، وليس مراده الغافل أو قل القاطع بعدم وجود تكليف الزامي لأن هذا لا تجري في حقه البراءة حتما وذلك لحجيّة القطع ، وعلى أي حال فالقدر المتيقن هو مورد المجتهد الذي فحص ولم يجد دليلا محرزا على الحكم.
والثاني : اعتقد السيد الشهيد (قده) في هذه الحلقة (مسألة صحّة التمسك بالعام في الشبهة المفهومية من بحث نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. الجزء الرابع) بصحّة التمسّك بالعام في الشبهة المفهومية ، واستدلّ لذلك بعدم احراز دلالة على التخصيص في المقدار الزائد وهو. في مثال «لا يجب اكرام الفسّاق» «واكرم العالم الفاسق». مرتكب الصغائر ، (اقول) وهذا يعني ان لفظة «الفسّاق» حينما كانت غير واضحة الدلالة على مرتكبي الصغائر فان العقل في مثل ذلك. عند السيد الشهيد (قده). لا ينجز هذا الحكم المخصص في المقدار الزائد المشكوك للجهل به ، وهو يعني الاعتقاد ارتكازا بالبراءة العقلية وإلّا لقال يجب الاحتياط في المقدار الزائد المشكوك ويجب اكرام العالم وان كان مرتكب الصغائر دون مرتكب الكبائر.
وبتعبير آخر ، يقول السيد الشهيد في البحوث ج ٣ ص ٢٩٨ :
نتمسّك بعموم العام لانه هو المقتضي لوجوب الاكرام. في مثال «اكرم العالم» و «لا تكرم العالم الفاسق». ولا نلتفت إلى احتمال شمول «الفاسق» لمرتكب الصغائر لكونه غير محرز ، فمع احراز وجود المقتضي وعدم احراز شمول المانع يصحّ التمسّك بعموم العام في المورد الزائد المشكوك ، (أقول) وهو اعتقاد ارتكازي بالبراءة العقلية عند الجهل