__________________
بالحكم ، ولا تتوهّم ان هذه براءة شرعية ، وذلك لانه يتكلّم الآن على صعيد العقل ، وثانيا لعدم صحّة جريان الاصول العمليّة في موارد تواجد ادلّة محرزة من باب السالبة بانتفاء الموضوع او قل من باب عدم وجود اصل عملي في هكذا حالات ..
(والنتيجة) :
١. ان البراءة العقلية والتي يسمّونها احيانا الاطلاق المقامي هي سيدة الموقف في مجال الشبهات الحكمية ولم يتضح حكم العقل بالبراءة في مجال الشبهات الموضوعية. (ولا شك) انك تعلم ان المشكوك في الشبهات الحكمية هو الحكم كحكم التدخين مثلا ، والمشكوك في الشبهات الموضوعية هو الموضوع ، فنحن نعلم بحلية الخلّ وحرمة الخمر ولكننا خارجا شككنا في هذا المائع الخارجي المعين هل انّه خلّ او خمر ، فهنا لم يتّضح حكم العقل بالحلية ، ولذلك نرجع في هذه الشبهة الموضوعية إلى البراءة الشرعية.
٢. إنّ البراءة الشرعية تجري في كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية.
٣. إنّ اصالة الحل هي فرع من فروع البراءة العقلية ، وان نفس دليل البراءة العقلية يجري لاثبات اصالة الطهارة ـ لا قاعدة الطهارة ـ ايضا بمعنى أنها ترفع المنجزيّة المحتملة.
٤. إنّ بعض ما ورد من ادلّة في الشرع على اثبات البراءة هو ارشاد إلى البراءة العقلية كما سيتّضح ذلك اكثر في آية («قل لا اجد فيما أوحي اليّ ...»)
٥. ان البراءة العقلية هي في الحقيقة امارة ، وان كانت اماريتها ضعيفة لانها تكشف عن الترخيص فقط وعن ان هذه المنطقة قد جعلها المولى تعالى منطقة للاجتهاد والخلاف بين العلماء لحكمة عنده تعالى في ذلك .... بخلاف خبر الثقة الذي يكشف ـ ولو ادّعاء ـ عن شخص الحكم الشرعي.
٦. امّا الاستصحاب فمجاله الشبهات الموضوعية فقط بخلاف البراءة التي قلنا ان مجالها الشبهات الحكمية والموضوعية