بدعوى ان اسم الموصول يشمل التكليف بالاطلاق كما يشمل المال والفعل ، فيدلّ على انّه لا يكلّف بتكليف إلّا إذا آتاه ، وايتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلّف ، فتدلّ الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة.
وقد اعترض الشيخ الانصاري (قده) (١) على دعوى اطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين ، لأنّ التكليف بمثابة المفعول المطلق ، والمال والفعل بمثابة المفعول به ، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به ، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟! (*)
وهناك جوابان على هذا الاعتراض :
الأوّل : ما ذكره المحقق العراقي رحمهالله (٢) من أخذ الجامع بين النسبتين ، (ويرد) عليه انّه إن اريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل ، لما تقدّم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي (٣)
__________________
(١) فرائد الاصول ص ٣١٦.
(٢) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص ٢٠٢.
(٣) الجامع الحقيقي هو الذي يجمع ذاتيات افراده المشتركة كالانسان ، فانّ الحيوانية والناطقية ذاتيات موجودة في أفراد الانسان وتقوّمه ، بحيث إذا نزعناها منه لم يبق إنسانا ، وفيما نحن فيه النسبة الايقاعية (بين الفعل والمفعول به) هي الهيئة القائمة بينهما ، وكذلك النسبة التأكيدية ـ إذا صحّ هذا التعبير ـ فهي الهيئة القائمة بين الفعل والمفعول
__________________
(*) الصحيح امكان ارادة اكثر من معنى من استعمال واحد في كلام البشر بل هو واقع ،