وفي الرواية نقطتان لا بدّ من بحثهما :
الاولى : ان الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود ، او الصدور لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟
الثانية : ان النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلّة وجوب الاحتياط أو لا؟ فعلى الأوّل تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها ، وعلى الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط.
أمّا النقطة الاولى : فقد يقال بتردّد الورود بين الصدور والوصول ،
__________________
ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتي به واحكم بصحّته واعتقد انّه حجّة بيني وبين ربي عزوجل ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز ... وغيرها من الاصول والمصنّفات» ، هذا الكلام يعتبر قرينة على صدقها ، لا دليلا ، لاحتمال ان يكون قد وجدها في احدى هذه الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع مثل كتاب حريز بنحو «روي» ، وهي اشارة واضحة إلى عدم اطلاع حريز. مثلا. على السند.
٢. ورود رواية تشبهها في النصّ ويظن صدورها ايضا وهي عن الحسين بن ابي غندر (عن ابيه. مستدرك) عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر ونهي ، وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه». (جامع احاديث الشيعة ج ١ ص ٣٩٢ ح ١٦).
٣. موافقة الكثير من الروايات لها مضمونا وان اختلفت معها نصّا ، راجع إن شئت جامع احاديث الشيعة ج ١ باب ٨ (الشبهة الوجوبية والتحريمية).