وهو موجب للاجمال الكافي لاسقاط الاستدلال ،
وقد تعيّن ارادة الوصول بأحد وجهين :
الأوّل : ما ذكره السيد الاستاذ (١) من أنّ المغيّى (٢) حكم ظاهري فيتعيّن أن تكون الغاية هي الوصول لا الصدور ، لأن كون الصدور غاية يعني انّ الاباحة لا تثبت إلّا مع عدم الصدور واقعا ، ولا يمكن
__________________
(١) ذكره في المصباح ج ٢ : قال إنّ الاطلاق في قوله عليهالسلام «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ظاهر في الفعلية ، ـ لا في الاخبار بمعنى انه قد كان مطلقا قبل ورود النهي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليختصّ بزمانه فقط ، وعليه فيصير معنى قوله عليهالسلام هكذا : كل شيء مطلق ومباح لك فعلا حتى يرد عليك نهي ـ وهي البراءة الظاهرية.
أمّا لو فسّرنا الورود بالصدور فستكون الاباحة حينئذ واقعية ، وهذا سيكون مختصا بعصر الرسول الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا خلاف الظاهر ، وبتعبير آخر ان حملناه على ما يشمل عصر النص فقط فسيكون «من الوضوح بمكان بحيث كان بيانه لغوا لا يصدر من الامام عليهالسلام ، فانه من جعل احد الضدّين غاية للآخر اي من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتّى يتحرّك» ... إذن لا يصح ان يكون المراد من الورود معنى حتى يصدر فيه نهي : «فتعين ان يكون المراد من الاطلاق هي الاباحة الظاهرية لا الواقعية ، وعليه فلا مناص من أن يكون المراد من الورود هو الوصول ، لأنّ صدور الحكم بالحرمة واقعا لا يكون رافعا للاباحة الظاهرية ما لم تصل الى المكلّف كما هو ظاهر ..» راجع تمام بيانه إن شئت ص ٢٨٠ ـ ٢٨١
(٢) اي الاطلاق والإباحة ، أي كل شيء مباح ظاهرا حتى تصلك الحرمة.