إحرازها (١) إلّا باحراز عدم الصدور ، ومع احرازه (٢) لا شكّ ، فلا مجال للحكم الظاهري.
فإن قيل : لما ذا لا يفترض كون المغيّى اباحة واقعية؟
كان الجواب منه ان الاباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية (٣) متضادّان ، فان اريد تعليق الاولى على عدم الثاني حقيقة فهو محال ، لاستحالة مقدّمية عدم احد الضدّين للضدّ الآخر ، وإن اريد مجرّد بيان انّ هذا الضدّ ثابت حيث لا يكون ضدّه ثابتا فهذا لغو من البيان لوضوحه.
ويرد على هذا الوجه أنّ النهي عبارة عن الخطاب الشرعي
__________________
(١) الاباحة.
(٢) ومع احراز عدم الصدور لا شك في الاباحة الواقعية.
(٣) كان الجواب من السيد الخوئي رحمهالله ان الاباحة والنهي الواقعيين متضادّان ، فان أريد تعليق الاباحة الواقعية على النهي الواقعي بنحو «اذا لم ينه المولى عن الشيء فانه يبيحه واقعا» فهو محال لاستحالة مقدّمية عدم أحد الضدين للضد الآخر كما مر معنا سابقا حينما قلنا «انه يستحيل أن تتوقف الإزالة على ترك الصلاة باعتبار أن ترك الصلاة مقدمة للازالة» وانما الإزالة متوقفة على ارادتها ، وإن أريد مجرّد بيان ان الحكم إن لم يكن التحريم فهو مطلق ومباح واقعا فهو لغو ، لانه سيكون من قبيل إنّ الجسم إن لم يكن متحرّكا فهو ساكن وهو لغو واضح. فاذا ليس المراد من الاباحة الإباحة الواقعية ، وانما المراد منها الإباحة الظاهرية ، أي اذا لم يصلك نهي فالحكم هو الإباحة ظاهرا.