الكاشف عن التحريم ، وليس هو التحريم نفسه (١) ، والتضادّ نفسه لا
__________________
(١) هذا ردّ على كلام السيد الخوئي رحمهالله عند ما قال انه لا يصحّ أن تكون الاباحة واقعية لاستحالة مقدّمية عدم احد الضدّين (عدم الصلاة مثلا) للضد الآخر (الازالة مثلا) أو للّغوية. فقال هنا السيد الشهيد (قده) ردّا على عدم صحّة فرض معنى الصدور : أوّلا ينبغي أن يعلم أنّ التضادّ إنّما يقع بين الاباحة والحرمة لا بين الاباحة والنهي ، وذلك لانّ النهي هو الخطاب لا التحريم نفسه. وثانيا حتّى لو فرضنا حصول تضادّ في بعض الصور ـ بناء على معنى الصدور ـ فهذا لا يقتضي ما قاله السيد الخوئي في مصباحه ج ٢ ص ٢٨٠ من تعليق احد الضدّين على عدم الآخر اي يكون المعنى عنده (رضي الله عنه) «كل شيء مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى» ، ولا يقتضي تعليق احد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر ، فلا يرد ما قاله السيد الخوئي من انه سيكون «من قبيل أن يقال كل جسم ساكن حتّى يتحرّك» ، (بل) يمكن ان تكون هذه الرّواية بصدد بيان إناطة وتوقّف مبادئ الحرمة الفعلية في الواقع على صدور النهي من الله تعالى الى رسوله الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بمعنى أنّه إذا صدر نهي تصير الحرمة فعلية لتمامية مبادئ الحرمة الفعلية في الواقع ، وأمّا إذا لم يصدر نهي فلا تكون مبادئ الحرمة تامة ويبقى الشيء ح على اطلاقه وإباحته الواقعية ، وهذا ليس بعزيز في الشريعة ، فقد قال بعض الاخباريين بما يشبه هذا الكلام ـ في باب حجية القطع ـ قالوا بان العلم الحجة هو خصوص ما كان مأخوذا من طريق النّقل ، أي من الكتاب والسنّة ، فانه لا يتمّ ملاك الحجّة الا اذا حصل العلم من هذا الطريق. وهنا ايضا هكذا ، فقد لا يتمّ ملاك الحرمة الفعلية في الواقع إلّا إذا صدر خطاب بالحرمة (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٥ ص ٣٧) ، (فاذن) لا إشكال عند السيد الشهيد في ان يكون المراد من الورود الصدور (*).
__________________
(*) ما ذكره سيّدنا الشهيد (رحمهالله) غير مقنع ، فاننا لا نفهم معنى محصّلا لقوله بامكان توقف