عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار. وقد عرفنا سابقا أنّ مجرّد كون المجعول في دليل الحجيّة الطريقية لا يفي باثبات تلك الآثار للامارة (١).
الثاني : إنّ الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشكّ موضوعا للأصل العملي وعدم أخذه كذلك في موضوع الحجيّة المجعولة للامارة.
وهذا الفرق ـ مضافا إلى أنّه لا يفي بالمقصود ـ غير معقول في نفسه ، لأنّ الحجية حكم ظاهري ، فان لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم إطلاقها لحالة العلم ، وجعل الامارة حجّة على العالم غير معقول. ومن هنا قيل بأنّ الشكّ مأخوذ في حجية الامارة موردا لا موضوعا (٢) ، غير أنّنا لا نتعقّل ـ بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت ـ
__________________
(١) توضيح ذلك أن جعل الشارع المقدّس الطريقية والكاشفية لامارة لا يدلّ على جعل الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية حجّة ، فقد يجعلها طريقا وكاشفا تعبدا بلحاظ مدلولها المطابقي دون الالتزامي. لذلك لا بدّ لنا من كشف خصوصية في الامارة بها يثبت لدينا حجية مثبتاتها كالاستدلال بالسيرة العقلائية الممضاة من الشارع المقدّس للأخذ بمثبتات الامارات كما فعل السيد الخوئي ، أو الاستدلال بكاشفية الامارة على مداليلها المطابقية والالتزامية بنفس القوّة بعد القول بأنّ الشارع قد جعل الامارة حجّة من باب قوّة احتمال اصابتها للواقع كما فعل السيد الشهيد.
(٢) قال المحقّق النائيني (قده) في ج ٢ ص ١٠ سطر ١١ من أجود التقريرات «... كيف وحجية الامارات إنّما هي في ظرف الجهل بالواقع ، والاصول أخذ في موضوعها الجهل بالواقع ...».
ثمّ إنّ الفرق بين المورد والموضوع هو أنّ المورد هو المحل والموضع.