بالاحتمال الثاني ، إذ لا محذور حينئذ في تطبيق الحديث على الترك المضطرّ إليه ، لأنّ المرفوع ثبوته التشريعي (١) فيما إذا كان موضوعا أو متعلّقا لحكم ، ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل إذ ليس معناه إلّا عدم كونه موضوعا أو متعلّقا للحكم ، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا (٢) كما هو واضح.
__________________
(١) قوله : فيما اذا كان موضوعا ـ اي كشارب الخمر ـ أو متعلقا ـ كالكذب في لا تكذب ـ لا يعتبر عند الله انه شارب للخمر ، والكذب المضطر اليه لا يعتبر عند الله كذبا ، وتركه للغسل اضطرارا لا يعتبر تركا للغسل اي انه لا يؤثم .... (من هنا) تعرف الفرق بين تكفّل «حديث الرّفع» للرفع على الاحتمال الثاني وبين تكفّله له على الاحتمال الثالث ، فان الاحتمال الثاني يقول «ترك الغسل في حال الاضطرار غير موجود عند الله تعالى» ومعنى ذلك أنه لم يعص ، وأما الاحتمال الثالث فانه يقول «ترك الغسل في حال الاضطرار ليس بترك تنزيلا وتعبّدا» فانّ معناه انه قد اغتسل تنزيلا ، وهذه نتيجة غريبة عن حديث الرفع فكيف نستفيدها منه.؟!
(٢) أي وهذا لا يعني انّ تارك الغسل اضطرارا قد اغتسل وأنه يترتب على هذا الفعل (أي الموضوع) أحكام من اغتسل من جواز المكث في المساجد ومسّ كتاب الله والصلاة ونحو ذلك. (وبتعبير آخر) على الاحتمال الثالث كانت النتيجة : ان تارك الغسل اضطرارا قد اغتسل تنزيلا ، فتترتّب احكام الغسل ، اي جعل الفعل (أي الغسل) موضوعا لجواز الصلاة ، أمّا على الاحتمال الثاني فلا تترتب احكام الغسل لان