وتترتّب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة ، فعلى الأوّل يكون المقدّر غير معلوم ولا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن من الآثار ، خلافا للآخرين ، إذ يتمسّك ـ بناء عليهما ـ باطلاق الرّفع لنفي تمام الآثار (١) ، كما أنّه على الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرفع لما إذا اضطرّ إلى الترك مثلا ، لأنّ نفي الترك خارجا عبارة (٢) عن وضع الفعل ، وحديث الرّفع يتكفّل الرّفع لا الوضع (*) ، وخلافا لذلك ما إذا اخذنا
__________________
(١) كالمؤاخذة والدّية والكفارة والضمان ...
(٢) أي اذا نزّل الشارع المقدّس ترك الغسل منزلة العدم فانه يعني أن الشارع المقدس اعتبره أنه اغتسل لان نفي النفي اثبات ، وهذا الاثبات لا يفيده حديث الرفع ، بل حديث الرفع يفيد الرفع فقط فهو يعتبر من أكل اضطرارا في شهر رمضان انه غير آكل ، لا أنّ من اضطرّ الى ترك فعل واجب أنه فعله.
وبتعبير آخر : على الاحتمال الثالث يكون ترك الغسل ـ لشدّة البرد مثلا ـ ليس بترك تنزيلا ، إذن هو اغتسل تنزيلا ، وهذا خلاف حديث الرفع إذ انه يفيد الرفع ولا يفيد الوضع ، اي لا يقول انّ ترك الغسل هو فعل للغسل تنزيلا ، إذن الاحتمال الثالث بعيد. ولكن على الاحتمال الثاني يكون ترك الغسل ـ للضرورة ـ غير موجود في اللوح المحفوظ ، أي هو لم يرتكب «ترك «ترك الغسل» ، وهذه نتيجة تتناسب مع حديث الرفع ، لذلك يكون الاحتمال الثاني اقرب من الثالث.
__________________
(*) بل لا يترتّب هذا القول على الوجه الثالث ، بل من اضطرّ إلى ترك الغسل مثلا ـ بناء على الوجه الثالث ـ يقول له الشارع المقدّس تركك هذا هو بنظري ليس بترك بلحاظ الآثار التي منها المؤاخذة. فانّ قول الشارع ـ مثلا ـ «ترك الغسل في نظري مرفوع» أي بلحاظ الآثار الشرعية وأنّه غير مهتمّ به ولا يعني ثبوته ، وان أبيت فنقول : فليكن رفع «ترك الغسل» بمثابة الغسل ، لكن هذا بلحاظ رفع المؤاخذة كما هو واضح ومن قال بالوجه الثالث هكذا يريد بلا شكّ.