يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في أنّ الرّفع صادر منه بما هو شارع وبما هو إنشاء لا إخبار ، بخلاف عناية التقدير فانها خلاف الاصل حتّى في كلام الشارع بما هو مستعمل ، كما انّ الظاهر ان الاحتمال الثاني أقرب من الثالث ، لأنّ بعض المرفوعات ممّا ليس له وجود خارجي ليتعقّل في شأنه رفعه ، بمعنى تنزيل وجوده الخارجي منزلة العدم كما في «ما لا يطيقون» ، فالمتعيّن إذن هو الاحتمال الثاني (*).
__________________
في حكمه ويجعله حراما مثلا ، والخلاصة أنه يمكن أن يكون حديث الرفع ـ كحديث لا رهبانية ـ ناظرا الى رفع الموضوع ـ أي شرب التتن ـ شرعا إلّا أنه في الواقع ناظر الى رفع المحمول اي الحكم كلا ضرر من هذه الناحية.
__________________
(*) لكن ما ينبغي أن يقال انه لا فرق بين «رفع الموضوع بوجوده الخارجي او قل التكويني تنزيلا وتعبّدا» وبين «رفع الموضوع بوجوده التشريعي ـ أي في نظر الشارع ـ» فانّ الرفعين هما في نظر الشارع أي تعبّدا وبلحاظ الآثار.
(وقولك) ان «ما لا يطيقون» مرفوع في الخارج تكوينا فلا يتعقّل في شأنه الرّفع ثانيا (وارد) على الوجهين ، والجواب الذي يقال على احدهما يصدق على الآخر ، وهو ان الشارع نزّله منزلة العدم بلحاظ الآثار.
(وعليه) فلا فرق بين هذين الوجهين. الثاني والثالث. من حيث الثمرات أيضا ، وما ادّعي من الفرق في الثمرتين المذكورتين في تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله ج ٥ ص ٤٩ ليست صحيحة ، ذكر اظهرهما هنا السيد الشهيد (قده).
(وسيأتيك) ص ٩٩ إن شاء الله ان الصحيح هو الاحتمال الأول وهو أن المرفوع هو الحكم بالتنجّز ، بمعنى أن المجتهد مثلا الذي فحص ولم يجد دليلا على حرمة شرب التتن لا تكون الحرمة الواقعية عليه منجّزة ، على أن العرف لا يفهمون الاحتمالين الآخرين ، والرسول الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم انما يكلّم العرف.