المحمول ولكن منظورا إليه بنظر عنائي كما هو الحال على الاحتمال الثاني (١) ، لأنّ النظر فيه إلى الثبوت التشريعي للموضوع ، وهو عين الثبوت التشريعي للحكم ، فيكون على وزان «لا رهبانية في الإسلام».
والظاهر ان ابعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأوّل ، لأنّه منفي باصالة عدم التقدير ، فان قيل : كما ان التقدير عناية كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي [للموضوع] مثلا ، كان الجواب : إنّ هذه عناية
__________________
(١) فدليل الرفع ينظر إلى موضو ع المثال المفروض «شرب التتن حرام واقعا» ويقول : شرب التتن ـ لأنّه مجهول الحكم ـ هو لا شرب في نظر الشارع ، بمعنى أنّ الشارع لا يهتمّ به ولا يعتبره موجودا ، وهذا في الواقع رفع للحكم ـ أي للحرمة أو قل للمحمول ـ ، وعلى وزان دليل الرّفع دليل «لا رهبانية في الإسلام» ، فانه يرفض الأعمال التي تنحى منحى الرهبنة والتي هي عبارة عن اعتزال الناس كليّا للعبادة والتخلّي عن الاشتغال بشئون الدنيا ويتركون ملاذّها والنساء وبعضهم كان يضع في عنقه سلسلة ويلبس المسوح وبعضهم كأن ينفرد لوحده في الجبال وبعضهم كان يترك بعض المأكولات كاللّحم ونحوه ..... روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال «رهبانية امّتي الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة» ولم أجد رواية صحيحة السند تحرّم الرهبانية ، بل تستبعد حرمتها بعنوانها الأوّلي ، إلّا ان تتصف بعناوين محرّمة ، كأن يتولّد منها اضرار على النفس او يتولد منها سيطرة الكفار والمنافقين على المسلمين ونحو ذلك ، ولذلك ورد «عليكم بالجهاد ، فانه رهبانية امّتي» ، وفي حديث آخر : إني اريد ان اترهب فقال : لا تفعل وإنّ ترهّب امتّي القعود في المساجد ، فدليل «لا رهبانية في الإسلام» يصنّف العبادات في العزلة فما كان منه ينحى منحى المتشرّعة الذين لا يتركون الاهتمام بشئون الحياة والمسلمين يتركه على حكمه الأوّلي ، وما كان منه ينحى منحى الرّهبنة يتصرف