__________________
تقدير ثبوت التكليف في الواقع وذلك كوجوب الصلاة وأكثر الأحكام فاننا نعلم بأنها ثابتة في الواقع وغير مختصّة بالعالم بل تشمل الجاهل أيضا ، ومراده من قوله «ولكن الصحيح ... الخ» ان يقول إنه بناء على قاعدة الاشتراك تكون كل الأحكام الشرعية الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل ... فاذا فسّرنا الرفع في حديث الرّفع بالرفع الواقعي ـ اي الاباحة الواقعية ـ فهذا يعني ان حديث الرّفع لن يرفع من الأحكام الالزامية الواقعية المجهولة شيئا (لانها ثابتة في حق الجاهل والعالم بلا شك) إلّا ما نحتمل أن يكون مختصا بالعالم فقط كما ورد في الجهر والاخفات ، وهذا عجيب لانه سيكون ح تضييقا لمجرى هذا الحديث المهمّ في موارد في غاية الندرة كموردين او ثلاثة ، وهذا هو مراد سيدنا المصنف رحمهالله من قوله انه في مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرّفع ـ مع الحمل على الواقعيّة ـ بموردين أو ثلاثة وهو حمل مستهجن.
خلافا لما إذا حمل الرّفع على الرّفع الظاهري فاننا لن نقع في المحذور السابق ، بل ستبقى الأحكام الواقعية المجهولة ثابتة ، ويرفع وجودها في نظر الشارع بمعنى رفع آثار وجودها الشرعية كالتنجيز. فشرب الخمر لا ترفع حرمته الفعلية الواقعية من اللوح المحفوظ ، بل يبقى حراما فعلا حتّى على الجاهل ، إلّا انّه مع جهله القصوري ترفع الآثار ، فلا يؤاخذ ولا يستحقّ الحدّ وهكذا ....
(والخلاصة) أنه لو كان المراد من الرفع الرفع الواقعي فانه سينافي علمنا باشتراك جلّ الاحكام بين العالم والجاهل. (فان قلت) نلتزم بجريان حديث الرفع ح في خصوص الموارد المشكوكة أي ما نحتمل أنه من قبيل الجهر والاخفات والقصر والتمام ، ففي هكذا موارد يرفع حديث الرفع احكامها الواقعية (قلت) هذه الموارد المدّعاة لا تتجاوز الموردين أو الثلاثة في الشريعة فكيف نتجرأ على مخالفة علمنا الاجمالي بشمول جلّ الاحكام للعالم والجاهل.