يجب الالتزام بتخصيص حديث الرّفع مع الحمل على الواقعيّة [بموارد قليلة جدّا] خلافا لما إذا حمل على الرفع الظاهري ، نعم يكفي (١) للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي ، إذ حتّى مع الاجمال يصحّ الرجوع الى حديث الرفع في الفرض المذكور ، لعدم إحراز وجود المعارض (٢) أو المخصّص لحديث الرّفع حينئذ.
__________________
(١) اي نعم يكفي للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي ، إذ حتى مع الاجمال يصح الرجوع الى حديث الرفع في الفرض المذكور لعدم إحراز شمول قاعدة «اشتراك الاحكام بين العالمين والجاهلين بها» للجاهل بحكم شرب التتن مثلا ولعدم إحراز وجوب الاحتياط عليه ، وذلك من باب الرجوع الى العام عند عدم إحراز المعارض.
ملاحظة : يمكن لك حذف كلمة «او المخصّص» لدخولها في «المعارض» ولذلك لا اثر لها في المطلب أصلا.
(٢) المعارض أو المخصّص هنا هما «قاعدة اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين» وقاعدة الاحتياط ، فانهما تعارضان حديث الرفع أو تخصّصانه ، فقاعدة الاشتراك تفيد أن الاحكام ثابتة واقعا في حق الجاهل ، وحديث الرفع ـ بناء على ارادة الرفع الواقعي ـ يفيد عدم ثبوته واقعا في حقّ الجاهل ، فقاعدة الاشتراك إمّا تعارض حديث الرفع وإما تخصصه بخصوص الموارد التي لا نعلم فيها بالاشتراك ، وهكذا الامر بالنسبة الى قاعدة الاحتياط ، وتوضيح قوله (قده) «نعم يكفي للمطلوب» أنه يكفي لاثبات البراءة عند الشك في الحكم الواقعي عدم ظهور حديث الرفع في الاباحة الواقعية ، إذ حتّى مع اجمال المراد الجدي من الرّفع ، اي سواء كان الرفع واقعيا ام ظاهريا فانّ حديث الرفع يتقدّم ، فانه اذا كان المراد بالرفع الرفع الواقعي فانه يتقدّم على قاعدة الاشتراك عند الشك في شمولها للجاهل بالحكم واذا كان المراد