وعلى أيّ حال فقد يقال : إنّ ظاهر الرّفع كونه واقعيا لأنّ الحمل على الظاهري يحتاج إلى عناية ، إمّا بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم لا نفسه (١) ـ وهو خلاف الظاهر جدّا ـ وإمّا بتطعيم الظاهرية في نفس الرّفع (٢) ، بأن يفترض أن التكليف له وضعان ورفعان واقعي وظاهري ، فوجوب الاحتياط وضع ظاهري للتكليف الواقعي ، ونفي هذا الوجوب رفع ظاهري له ، وكلّ ذلك عناية فيتعيّن الحمل على الرفع الواقعي.
والجواب على ذلك بوجهين :
الوجه الأوّل : ما عن المحقق العراقي (قدس الله روحه) من أنّ الحديث (٣) لما كان امتنانيّا والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي
__________________
بالرفع الرفع الظاهري فانه يتقدّم على قاعدة الاحتياط عند الشك في وجوب الاحتياط على الجاهل بالحكم.
(١) أي لا بجعل المرفوع نفس ما لا يعلم ، وقال (قده) «وهو خلاف الظاهر جدّا» لأنّ الظاهر تعلّق الرفع بنفس المذكورات التي منها الحكم المجهول ، فتكلّف أن المرفوع هو الطريق الظاهري إليه والذي هو الاحتياط بلا داع محوج اليه.
(٢) أي وإمّا ان يكون المرفوع هو وجوب الاحتياط الذي هو وضع ظاهري للحكم الواقعي ، لانه طريق للحفاظ عليه ، فرفع وجوب الاحتياط هو ـ بالتالي ـ رفع ظاهري للحكم الواقعي ، وكل ذلك عناية فيتعيّن أن يكون المرفوع هو الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط.
(٣) يقول المحقق العراقي (قدس الله روحه) في نهاية الافكار ج ٣ ص ٢١٤ ـ ٢١٥ : ليس المرفوع هو الحكم الواقعي ـ كالوجوب المجعول لصلاة الظهر مثلا ـ وذلك لان حديث الرّفع وارد مورد