المشكوك ببعض مراتبه ، أي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته ، سواء رفعت المراتب الاخرى أو لا ، فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب ، فالامتنان قرينة محدّدة للمقدار المرفوع.
ويمكن الاعتراض (١) على هذا الوجه بانّ الامتنان وإن كان يحصل
__________________
الامتنان ، ويكفي في الامتنان رفع وجوب الاحتياط ، وهذا الرفع لا يعني رفع الوجوب الواقعي للصلاة ، ولذلك يصح مع الجهل الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وهذا يعني بقاء الوجوب الفعلي لها ، فصبّ الرفع في الحديث الشريف على «ما لا يعلمون» إنّما هو بمعنى رفع بعض مراتبه العليا وهي شدّة اهتمام المولى به بحيث يوجب الاحتياط فيه ، فرفعه يعني رفع هذه المرتبة التي تنتج وجوب الاحتياط ، وعليه فيكون المرفوع حقيقة هو وجوب الاحتياط ، وبحسب لسان الدليل هو الحكم الواقعي المجهول (انتهى كلامه بتصرّف يسير).
(١) مفاد الاعتراض : صحيح أنّ الامتنان يقتضي رفع وجوب الاحتياط فقط ولكن ما هو المانع من رفع التكليف الواقعي أيضا؟ فظاهر الدليل يفيدنا نفي الحكم الواقعي المجهول للتوسعة على المكلّفين ، فليكن رفع الشارع للأحكام الواقعية عمليا بالنسبة الى المكلّفين بواسطة نفي وجوب الاحتياط الذي تدّعي انه هو المرفوع الحقيقي. (فاذن) لم يثبت المحقّق العراقي عدم إمكان ان يكون المرفوع هو الحكم الواقعي (*)
__________________
(*) (أقول) يمكن الاجابة عن المحقق العراقي (قده) بان نقول :
(بما) أنّ حديث الرّفع مسوق مساق الامتنان ولا امتنان في رفع الحكم الواقعي حتى الفعلي منه ، لانّ الامتنان هو الذي يكون ناظرا إلى مقام الاثبات والتطبيق العملي وايضا الامتنان يتقدّر بقدره ، (فهذا) يقتضي حصر المرفوع في وجوب الاحتياط ، وأمّا شرب