بنفي ايجاب الاحتياط ولا يتوقّف على نفي الواقع ولكن لمّا كان نفي ايجاب الاحتياط بنفسه قد يكون لنفي (١) الواقع رأسا أمكن أن تكون التوسعة الممتنّ بها مترتبة على نفي الواقع ولو بالواسطة (٢) ، ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان سوى كون مفاده منشأ للتوسعة والامتنان ولو بالواسطة.
الوجه الثاني : إنّ الرّفع إذا كان واقعيا فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف فيه ، فإن كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا فيه فهو مستحيل ثبوتا كما تقدّم ، وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدّا ، لأنّ لازم ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم ، لأنّ الأوّل (٣) هو المجعول والثاني هو
__________________
(١) في النسخة الأصلية «بنفي» ولعلّه خطأ مطبعي ، ومراده (قده) انّه قد يكون عدم ايجاب الاحتياط لأجل رفع الحكم الواقعي الفعلي ، فما هو دليلك على بقاء وثبوت الحكم الفعلي الواقعي؟
(٢) أي بأن يكون رفع التكليف الواقعي بواسطة نفي وجوب الاحتياط فيكون المرفوع الحقيقي والذي منّ الله علينا برفعه هو الحكم الفعلي الواقعي المجهول أيضا.
(٣) أي المرفوع ، ومراده (رضي الله عنه) ان التكليف ـ بناء على تقيّد فعليّته.
__________________
الخمر ـ مثلا ـ فيبقى حراما فعلا وواقعا ولا داعي لرفعه ايضا اضافة إلى رفع وجوب الاحتياط. وبقاؤه على الحرمة الفعلية الواقعية لا ينافي الامتنان إن رفع وجوب الاحتياط ، فالامتنان إذن ناظر فقط إلى رفع وجوب الاحتياط دون الحكم الواقعي ، وعليه فيبقى الحكم الواقعي على واقعيّته ولا دليل على التصرّف فيه ، وحديث الرفع غير ناظر إلى رفعه كما قلنا ، وهذا هو الظاهر من كلام المحقق العراقي رحمهالله.