__________________
بالعلم بجعله ـ الذي تعلم بجعله هو فعلي ومجعول بالنسبة الى المكلّف (العالم) ، وإن لم يعلم بجعله فهو غير فعلي واقعا بالنسبة الى المكلف (الجاهل) ، فقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع عن امّتي ما لا يعلمون ، يصير معناه هكذا : رفع عن امتي الحكم الفعلي (المجعول) الذي لا يعلمون بجعله ، وهذا خلاف ظاهر الحديث الشريف ، لان الظاهر وحدة المرفوع (وهو ما) ومتعلّق يعلمون (وهو الهاء المقدّرة في الحديث ، لان المراد الجدّي من حديث الرّفع هو رفع ما لا يعلمونه).
(إذن) إذا كان الرّفع واقعيا فسنقع إمّا في محذور ثبوتي (وهو محذور الدّور المعروف) وإمّا في محذور إثباتي (وهو محذور مخالفة ظاهر الحديث) ، فيتعيّن أن يكون الرّفع ظاهريا ، بأن يكون المرفوع هو الثبوت التشريعي لموضوع الحكم الفعلي الواقعي ، لا بمعنى رفع نفس الحكم الواقعي ، وانما بمعنى رفع آثاره فقط ، ويكون موضوع الحكم الواقعي الفعلي بمثابة عنوان مشير الى آثاره ، إذن ليس المراد الجدّي من هذا الحديث الشريف مطابقا مع الظهور الاستعمالي ـ عند السيد الشهيد (قده) ـ ، لان اللفظ ظاهر في رفع موضوع الحكم الواقعي ، والمراد الجدّي هو رفع الآثار فقط ، ورفع الوجود التشريعي لموضوع الاحكام الفعلية الواقعية ليس إلّا عنوانا مشيرا إلى رفع آثاره من التنجيز وما يترتّب عليه من الحدّ والكفّارة ووجوب سجدتي السهو وغيرها. ولذلك عند ما يوجب الشارع المقدّس كفارة الخطأ او سجدتي السهو لمن يتكلم في الصلاة ساهيا فهو إنما يكون بامر جديد يخصّص حديث الرفع. ويفهم أصل هذا الكلام ممّا ذكره السيد المصنّف سابقا (عند ترجيح الاحتمال الثاني وهو ان المرفوع الحقيقي هو الوجود التشريعي لموضوع الحكم) ولا حقا بعد صفحتين (عند ما قال : والصحيح أن يقال : إنّ اسناد الرّفع مجازي حتّى إلى التكليف ، لأنّ رفعه.