محبوبا للمخاطب بالكسر ، ويكون الغرض منه البعث والتحريك إلى نحوه ، كأوامر الإطاعة لأنها محبوبة جدا ، غاية الأمر أنه لا يترتب عليها ما يترتب على الواجبات فعلا أو تركا من الثواب أو العقاب.
والمخالف للأصل هو الإرشاد بالمعنى الأول ، لأن الأصل في الأمر مثلا أن يكون كاشفا عن الإرادة والمحبوبية ومسوقا لغرض البعث والتحريك إلى متعلقه ، فكون الغرض المسوق له الأمر مجرد النصح والهداية مخالف لأصله وظاهره جدا. لا الإرشاد بالمعنى الثاني ، لأن الغرض الأصلي ـ الذي يكون الأصل في الأمر ـ أن يكون مسوقا له موجود فيه ، غاية الأمر أنه لا ينشأ منه التوبة أو العقوبة. وهذا بمجرده لا يوجب خروج الأمر مثلا عن أصله ، إذ كون الأمر مثلا مما ينشأ منه الثواب أو العقاب مما لا يقتضيه أصل ولا قاعدة ولا ربط له باللفظ لا من حيث المستعمل فيه ولا من حيث الغرض ، بل هو تابع للموارد وفرع لقابلية المحل. ولا خفاء في أن الإرشاد اللازم في الخطابات المزبورة بناء على التأكيد إنما هو بالمعنى الثاني لا الأول ، فاللازم غير مخالف للأصل والمخالف له غير لازم فيها كما لا يخفى.
هذا كله ما ساعد عليه نظري لعله مما ينبغي للتصديق والتحسين ، وهو الموفق والمعين.