ودفعه بدعوى معارضته بمثله في جانب البيع ، لأن الأصل عدم اشتراطه بالشرط أيضا كما في الجواهر قدسسره ، أو بدعوى أن الأول مسبب عن الثاني الذي هو حاكم على الأول ومقدم عليه كما هو ظاهر المحقق الأنصاري. مما لا وجه له ، لأن الحكومة مع تسليمها إنما تتم فيما إذا لم يكن الثاني مما قام الدليل على خلافه ، وإلا كما هنا مما مرت الإشارة إليه فلا.
ومنه ظهر ما في دعوى المعارضة ولو فرض أنهما على حد سواء لا حكومة بينهما ، فتبصر.
ومنها : إن الغرض من البيع هو انتفاع كل منهما بما يصير إليه ، وهو لا يتم إلا بالتسليم ، فلا بد أن يكون مقدورا عليه.
وفيه مضافا إلى انتقاضه بما لو تجدد العجز بعد القصد المستلزم لتعذر الانتفاع مع أنه لا خلاف فيه في الصحة كما عرفته ، ومضافا إلى أن المراد بالغرض إن كان هو غرض الشارع بدعوى أن غرضه من تشريعه هو انتفاع المتبايعين فهو رجم بالغيب لا وجه له. ولو سلم فيمكن أن يكون حكمة لا يجب اطرادها كالعلة. وإن كان هو غرض المتبايعين فهو مع أنه لا يصلح أن ينتزع منه شرطية القدرة مما يختلف باختلاف المقام ، فتارة يكون هو الانتفاع وأخرى لا ، فحصره في الأول مما لا دليل عليه منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم ، لأن حصوله بالعتق ونحوه قبله مما لا مجال لإنكاره.
وتوهم انحصار الغرض بالانتفاع الحاصل بعده ، فالحاصل قبله ليس بغرض ، مما لا وجه له. مع أن عدم صحة سلب الانتفاع عما يحصل قبله دافع له جدا.
وإليه ينظر ما أفاده المحقق الأنصاري قدسسره بما هذا لفظه : ويضعّفه