منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم ، بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق ، فتوهم أنه لا وجه لإضرابه ـ لأنه عين ما ذكره أولا ـ لا تخلو عن الغفلة.
ومنها : إن بذل الثمن على غير المقدور سفه ، فيكون ممنوعا وأكله أكلا بالباطل.
واعترض عليه المحقق الأنصاري تبعا للجواهر قدسسره بما هذا لفظه : وفيه أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفها ، بل تركه اعتذارا بعدم العلم بحصول الغرض سفه ، فافهم.
وفيه : مضافا إلى أخصّيته عن المدعى ـ وهو اشتراط صحة البيع بالقدرة كان المبذول أقل مما قابله أو أكثر منه أو مساويا له ـ أن إقدام العقلاء على الفعل السفهي بالدواعي النفسانية لا توجب خروجه عن السفهية ، غاية الأمر كونه مما اجتمعت فيه الجهة السفهية والجهة العقلائية ، والأولى كافية في فساده وبطلانه ولا يتوقف على كونه سفهيا من جميع الجهات. ولعله إلى ما ذكر أشار بقوله «فافهم».
ومنها : قوله «لا تبع ما ليس عندك». ويقرب تارة بما محصله : إن لفظة «عندك» ليس كناية عن الحضور ولا عن الملك ، لصحة بيع الغائب والفضولي ونحوهما لا مجال لإنكاره ، فتعين أن تكون كناية عن القدرة ، فكأنه قال : لا تبع ما لا تقدر على تسليمه ، ومقتضاه فساد بيعه وهو المطلوب. وأخرى بما مهذبه : إن لفظة «عندك» إما كناية عن الحضور أو عن الملك أو عن القدرة أو عن السلطنة التامة الفعلية المتوقفة على الملك مع كونه تحت اليد حتى كأنه عنده عرفا وإن كان غائبا. لا وجه للأول ، لصحة بيع