الغالب والسلف إجماعا ، ولا الثاني لأن مناسبه ذكر اللام لا لفظة «عندك» الآبية عنه ظاهرا ، ولا الثالث لدلالته حينئذ بمفهومه على صحة بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شراؤها من مالكها ، لا سيما إذا كان وكيلا عنه في بيعه ولو من نفسه ، لحصول السلطنة والقدرة على التسليم هنا ، مع أنه مورده عند الفقهاء وتمسكوا به على فساده واتفقوا عليه لا مجال لإنكاره ، فتعين الأخير. فكأنه قال : لا تبع ما ليس لك عليه سلطنة تامة فعلية عرفية ، ومقتضاه فساد بيع ما ليس كذلك ، سواء لم يكن ملكا لبائعه أو كان ولم يكن له عليه سلطنة تامة فعلية ، وهو المطلوب.
والفرق بينهما أن الاستدلال على الأول متوقف على الأمور الثلاثة وعلى الثاني على الأمور الأربعة أولا ، وأنه مستلزم لبطلان البيع الفضولي الموجب لتخصيصه بما يدل على صحته أو حمله على فساده للبائع بمعنى عدم وقوعه له لو أراده على الثاني دون الأول ثانيا. لكنه مما لا فائدة فيه لوجوه :
الأول : إنه معارض بقوله : «لا بأس ببيع ما ليس عندك» المستلزم لعدم جواز الاستناد إليه. والجمع بينهما بتقديم نص كل منهما على ظاهر الآخر المستلزم لحمل الثاني على الكلي والأول على الجزئي ، لا يجدي لما نحن بصدده من لزوم كون المبيع مقدورا عليه.
الثاني : إن تعذر حمله على ما ذكر لا يوجب حمله على ما ذكر ، لجواز حمله وقصره على مورده المشار إليه المعهود المتعارف في الأزمنة السابقة. ودعوى أن قصره على مورده مع جواز إرادة الأعم منه ومن غير المقدور عليه لعدم المانع منه. مما يفتقر إلى شاهد ، وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد عليه كما أفاده المحقق الأنصاري المشار إليه في الجواهر