أيضا. مما لا وجه له ، لأنه مضافا إلى أن التعارف نفسه قرينة عليه وكاف في الشهادة ، مستلزم لاستعمال النهي في معنييه الإرشادي والشرعي ، لأن المقصود بالنهي عن بيع مال الغير هو لغوية الصيغة والعقد وعدم ترتب الأثر عليه ، وبالنهي عن بيع المملوك الغير المقدور عليه هو حرمة ترتيب الأثر وإن استلزمت فساده تبعا ، مع أنه كما تبين في محله لا يجوز مطلقا.
هذا إذا أريد بالأعم الجامع بينهما لا نفسهما ، وإلا فهو مستلزم لاستعمال لفظ الموصول أيضا في المعنيين ، مع أنه كالأول فاسد لا مجال لإنكاره.
الثالث : إن المراد من الخبر بعد صرفه عن ظاهره ، يدور بين أمور لا مرجح لأحدها ، فيكون مجملا لا يصح الاستناد إليه.
ومنها : ما لعله العمدة ، وهو حديث الغرر المعمول به عند من تقدم وتأخر المنجبر ضعف سنده به جدا. ووجه دلالته هو أن الغرر تارة يفسر بالحظر وأخرى بالغفلة وثالثة بالخدعة ، والمراد به هنا هو الأول ، وهو عبارة عن فعل ما لا يؤمن معه من الضرر وحصوله فيما إذا كان المبيع مجهول المقدار أو الصفة أو الحصول المعبر عنه بالغير المقدور عليه مما لا مجال لإنكاره ، ومقتضاه فساد بيعه وهو المطلوب.
وتخصيصه ـ أي الفرد المنهي عنه ـ بغير الأخير ، مخالف لإطلاق كلمات الفقهاء وأهل اللغة وإنكار لما اتفقوا عليه من أخذ الجهالة في مفهوم الغرر التي نسبتها إلى ما مر على السواء لا اختصاص لها ببعضه.
ومنها : الإجماع كما صرح به المحقق الأنصاري قدسسره ونقله عن غير واحد من المحققين كالمبسوط وجامع المقاصد والتذكرة ، وعن الغنية أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك