وهذه التعاريف بين صحيحة وسقيمة ، فالأولان من الأولى والأخيران من الثانية.
وتوضيح الأمر بذكر ما أورد على الأولين من الإشكال والإشارة إلى دفعه وفساد الأخيرين معا بما يساعده الحال ، فنقول :
قد أورد المحقق الشريف قدسسره على الأول بوجوه :
منها : أنه غير مطرد ، لصدقه على القواعد الفقهية وبعض المسائل اللغوية التي يذكر في هذا العلم لأمر اعتباري مع خروجها عن المعرّف جزما.
ومنها : أنه غير منعكس ، لعدم تناوله لمسألة حجية الظن ونحوها ، لأن الظاهر من التعريف هو كون القواعد الممهدة سببا قريبا لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية ، والعلم بالمسألة المزبورة ونحوها ليس علما بما هو كذلك ، وجعل السبب أعم من القريب والبعيد يستلزم لدخول المسائل اللغوية ونحوها من الأسباب البعيدة في المعرّف كما لا يخفى.
وبما ذكر أورد الفصول قدسسره على التعريف الثاني المحكي عن بعض الفحول ، فتبصر.
ومنها : أن المراد بالقواعد الممهدة إما ممهدة في السابق واللاحق أو ممهدة في السابق ، وعلى الثاني فالمراد منها : إما ما مهّده كل العلماء ، أو السابقون الموجودون في صدر بناء العلم ، أو ما مهّده بعض مطلقا كان موجودا في صدر بناء العلم أولا. والأول يستلزم لدخول المسائل اللغوية ونحوها في المعرّف لو مهّدها بعض لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية ، والثاني والثالث يستلزمان لخروج أكثر المسائل الأصولية ، والرابع يستلزم لدخول ما هو ممهد سابقا في المعرّف وخروج ما يمهد لاحقا عنه. وبطلان اللوازم كنفس الملازمة ظاهر.