تفصيلا وإن لم يكن كذلك في غيرهما ، أو لكون الخطاب بالواقع منقطعا عنه حال جهله لقبح خطاب العاجز وإن كان العجز بسوء اختياره دون أثره ـ بناء على أن الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا لا عقابا ـ أو لكون الثاني فيهما غير مكلف بالواقع المتروك ومؤاخذا على ترك التعلم.
والفرق بين الثاني والرابع من وجهين : أحدهما أن العلم شرط للتكليف الواقعي على الأول دون الثاني. وثانيهما أنه واجب نفسي على الثاني دون الأول. إلا أن هذه الوجوه مما لا يخلو عن الإشكال :
أما الأول فلأنه ـ مضافا إلى منافاته لبقاء المؤاخذة وحسنها التي هي على ترك المأمور به الواقعي العقلي لا غير كما بيناه في الأمر الرابع من الأمور المتقدمة ذكرها في صدر الفائدة ـ خلاف ما عن ظاهر المشهور من حكمهم ببطلان صلاة الجاهل بحرمة الغصب الذي يكشف عن بقاء تكليفه بالواقع الأولي وعدم انقلابه إلى المأتي به.
ومن هنا ظهر ما في الوجه الثاني ، مضافا إلى استلزامه الدور الباطل كما لا يخفى.
وأما الثالث فلأنه مضافا إلى إمكان القول بأن الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا وعقابا معا ـ كما هو مقتضى كونه على ترك الواقع العقلي ، فتبصر ـ خلاف ما عن ظاهر المشهور من بطلان صلاة الجاهل بحكم الغصب وحكمهم به الذي هو كاشف عن ثبوت النهي بالنسبة إليه وبقاء تكليفه فعلا بالواقع وعدم انقلابه إلى المأتي به.
ومن هنا ظهر ما في الوجه الرابع مضافا إلى منع كون التعلم واجبا نفسيا قد عرفت وجهه في صدر الفائدة. وظهر أن الاستناد إلى الوجوه في منع تعلق