اندراج المفروض تحتها فيخرج عن مورد الأصل ، فلا مقتضى لإعماله ظاهرا ، وإن ثبت عدمه أو شك فيه فلا مانع من إعماله. ومجرد احتمال اندراج المفروض فيها أو في قاعدة الإتلاف ، لا يوجب رفع اليد عن الأصل الذي هو معتمد مع فقد معارضه أو ما هو مقدم عليه مطلقا كالدليل والأمارة المعتبرين. مع أن المعلوم تعلقه بالضّار في المثال هو الإثم والتعزير إن كان معتمدا وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه ظاهرا ، فالحكم بوجوب التوقف على المفتي والصلح على الضارّ مما لا وجه له ظاهرا.
ومنها : أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى ، كأن يقال في أحد الإنائين المشتبهين : الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر أو عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا أو عدم تقدم الرتبة حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة. فإن إعمال الأصل في هذه الأمثلة يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقى أو الماء فيكون ممنوعا.
ووجهه : إن الأحكام الظاهرية إنما تثبت بمقدار مدلول أدلتها ولا تتعدى إلى أزيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه وبين ما ثبت. ولا خفاء في أن مفاد أدلة الأصول كالاستصحاب وغيره من التنزيلات الشرعية ليس إلا وجوب ترتيب الأحكام والآثار الشرعية المجعولة للمتعين المحمولة عليه بلا واسطة لا الآثار العقلية أو العادية لعدم قابليتها للعمل كما لا يخفى ، ولا الآثار الشرعية المحمولة على المتعين بواسطة الآثار العقلية أو العادية لعدم كونها آثارا للمتعين في الحقيقة. فإثبات الآثار غير الشرعية المزبورة بالأصل وترتيبها على المستصحب ـ كما في الأمثلة المزبورة ونحوها ـ خارج عن