مفاد دليله ، فيكون ممنوعا.
وهذا الوجه بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الإخبار ولعله الأظهر ، مما ينبغي التصديق ولا غبار عليه. إلا أن ظاهر كلمات جماعة من المحققين طاب رمسهم في موارد كثيرة المحكية عنهم في المشار إليها في الفرائد المنافي ذكرها لما هو المرام من الاختصار والإشارة ، هو عملهم بالأصول المثبتة وعدم الفرق عندهم بين الآثار العقلية والشرعية كانت مع الواسطة أو بدونها.
مع أنه بناء على كون مدرك الاستصحاب هو الإخبار ، بعيد عن التحقيق والصواب ، إلا أن يقال : إن الموضوعات والأمور الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي والأثر قد تكون من الوسائط الخفية بحيث يعدّ في نظر العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما وآثارا لنفس المستصحب ، وقد تكون من الوسائط الجلية بحيث لا تعد في العرف كذلك ، فلعل الواسطة في الموارد المشار إليها عند هؤلاء المحققين المشار إليهم من قبيل الأولى لا الثانية ، فتبصر.
أو يقال : إن اعتبار الاستصحاب عندهم من باب الظن لا الإخبار ، فإنه لا مناص حينئذ عن الالتزام بالأصول المثبتة والعمل بها ظاهرا ، لعدم انعقاد الظن بالملزوم عن الظن باللازم مطلقا عقليا كان أو شرعيا كان مع الواسطة أو بدونها كما لا يخفى.
إلا أن يقال : إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية التي لا يكون بينها وبين ملزوماتها واسطة دون غيرها من اللوازم.
لكن لا يخفى ما فيه ، لأنه يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على