ترتب بعض اللوازم دون آخر ، أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن إما مطلقا أو في الجملة ، ولو في خصوص المقام ، وإلا فلا كما أشار إليه الشيخ قدسسره في الفرائد.
وكيف كان ، ليس الأمر في الأمثلة الثلاثة المتقدمة كما ذكره الفاضل المتقدم إليه الإشارة ، وذلك لأن الأصلين إما أن يكونا مسبّبين عن أمر خارج عنهما ، بأن يكون الشك في كل منهما مسببا عنه لا عن الشك في الآخر ، وإما أن يكون أحدهما مسببا عن الآخر بأن يكون الشك في أحدهما ناشئا عن الشك في الآخر. فعلى الأول كما في المثال الأول وأمثاله من الشبهات المحصورة ، فالمانع من إعمال الأصل فيه هو المعارضة ـ أي معارضة كل منهما بالآخر ـ الناشئة عن العلم الإجمالي فيه بثبوت حكم مردد بين الحكمين الغير المعلوم تفصيلا ، فاللازم بعد كون تقديم أحدهما على الآخر تحكما ، إما إعمالهما معا أو إهمالهما أو إسقاطهما رأسا. والأول لما كان مستلزما لطرح العلم الإجمالي الموجب في المثال المزبور للمخالفة العملية القطعية المحرمة ، كان المتعين هو الثاني ، أي إهمالهما معا والرجوع إلى دليل آخر ، والأخذ بمفاده كائنا ما كان ما لم يقم إجماع على خلافه.
فظهر أن المانع من إعمال الأصل في المثال الأول ونحوه ليس ما زعمه الفاضل المزبور قدسسره ، وما هو مانع عنه فيه ليس مختصا بالأصل بل يجري بالنسبة إلى جميع الأدلة كما لا يخفى. وعلى الثاني كما في المثال الثاني حيث إن الشك في نجاسة الملاقي وطهارته مسبب عن الشك في بلوغه كرا وعدمه. وحينئذ فلا مانع من إعمال الأصل ، أي أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي كرا وإن استلزم نجاسته ، لأن ما ذكرنا سابقا من أن الأحكام الظاهرية تثبت