مع قطع النظر عما عرفته من القاعدة ، فتبصر.
ودعوى الملازمة بين الطهارة والكرية مطلقا ولو كانت لاحقة على الملاقاة أو مقارنة معها ، يحتاج إلى دليل معتبر مفقود في المقام ، ويأبى عنها ظاهر الحديث أيضا.
فظهر أن إعمال الأصل في المثال الثالث إما لا مانع منه أو المانع منه هو معارضته بمثله. وقد عرفت حكمه ، وان فقده شرط لإعمال الأدلة كلها ، ولا اختصاص له بإعمال الأصل جدا.
ثم بما ذكرنا وأشرنا إليه من مبنى الوجهين يظهر لك الحكم في طهارة ونجاسة ما إذا تمم البعض بطاهر كرا وأن الأظهر هو الثاني ، خلافا لصاحب السرائر قدسسره حيث صادر إلى الأول وادعى عليه الإجماع ، مع أنها في مثله كما ترى ، فتبصر.
وكيف كان ما ذكرناه في هذه الفائدة مما ساعد عليه نظري ، ولعله مما ينبغي للتصديق والتحسين ، وهو الموفق والمعين.