الحادث لما حصل فيه شك.
وحينئذ فالمقتضي لجريان الأصل الأول موجود وإن أغمض النظر عن لحاظ ذلك الحادث ، بخلاف الثاني ، فإن جريانه يتوقف على حصول الشك ، وهو يتوقف على لحاظ ذلك الحادث ، وإذا أتى بمقام الملاحظة تتقدم الحالة السابقة. فإن الكرية المعلومة تاريخها مثلا بوصف لحاظها في زمن الملاقاة لم تكن مسبوقة بالعدم ، فما هو مسبوق بالعدم إنما هو الكرية بنفسها ، وهي لم تكن بمحل الشك ، وما هو مشكوك إنما هو الكرية بهذا الوصف ، وهي بهذا الوصف لم تكن مسبوقة بالعدم.
فتوهم جريان الأصل فيما علم تاريخه من الحادثين أيضا والحكم بالتقارن والطهارة بعد تساقط الأصلين ، مما لا وجه له جدا. كما أن إلحاق القسم الثالث بالأول في إهمال الأصل وعدم جريانه مطلقا ـ كما عن بعض ـ مع ظهور الفرق بينهما بوجود المانع ـ وهو التعارض الموجب للتساقط في القسم الأول دون الثالث ـ كما عرفته ، مما لا وجه له أيضا.
وهل يحكم حينئذ بتأخر وجود الأول عن الثاني وحدوثه بعده أو لا يحكم على الأول إلا بعدم وجوده وحدوثه في تاريخ الثاني المعلوم تاريخه؟ فيه وجهان : أظهرهما الثاني بناء على عدم القول بالأصل المثبت ، فتبصر.
ثم الحكم في هذه الصورة هو الطهارة أو النجاسة؟ وجهان مبنيان على فهم قوله عليهالسلام : إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء. وان المانع من الانفعال هو الكرية مطلقا ، كانت سابقة على ملاقاة النجاسة أو لاحقة عليها أو مقارنة معها ، أو أن المانع منه هو الكرية السابقة عليها لا غيرها. فإن قلنا بالأول فالأول وإن قلنا بالثاني فالثاني ، لكن الأظهر هو الثاني والحكم بالنجاسة ، لكن