التقارن كما إذا لم يكن تقدم أحدهما على الآخر معلوما لا إجمالا ولا تفصيلا. فصارت الأقسام ثلاثة :
أما الأول : فالمانع فيه من إعمال الأصل ـ أي أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر ـ بعد عدم جريانه في نفس التأخر لعدم مسبوقيته باليقين السابق ، هو معارضته بمثله ، والحكم في مثله التساقط إن كان لكل منهما أثر شرعي وإلا فيؤخذ بما له أثر شرعي دون غيره كما في محله ، فتبصر.
وهل يحكم فيه بالطهارة أو النجاسة؟ فيه وجهان ، أظهرهما الأول لقاعدة الطهارة التي هي المرجع بعد سقوط الأصلين بالمعارضتين.
وأما الثاني : فلا مجال فيه للأصل لما عرفته في الأول. وفي الحكم بالتقارن وعدمه حينئذ وجهان مبنيان على اعتبار الأصل المثبت وعدمه : فالأول على الأول والثاني على الثاني. لكن الأظهر هنا هو الأول لخفاء الواسطة ، فتبصر.
وعلى الأول هل يحكم بالطهارة أو النجاسة؟ فيه وجهان ، أظهرهما الأول لما مرت الإشارة إليه في القاعدة.
وأما الثالث : فيجري الأصل فيما جهل تاريخه من الحادثين لا فيما علم تاريخه منهما أيضا كما توهم ، لوجود ملاكه في الأول دون الثاني. وذلك لأن كلا من الأصلين وإن اشتمل على مستصحب من حيث اللحاظ إلى حادث آخر إلا أن لحاظ هذا الحادث في مورد الأصل الأول إنما هو من باب المرآتية حيث إنه بنفسه حاو لما هو معتبر في جريان الأصل من اليقين السابق والشك اللاحق. ولحاظ هذا الحادث إنما هو من جهة مجرد اتصال المقتضي بعدم المانع ، بخلاف مورد الأصل الثاني ، فإن لحاظ هذا الحادث فيه إنما هو من باب الموضوعية ، حيث إن المستصحب فيه لو لم يلاحظ بالنسبة إلى هذا